عنوان الفتوى : أحكام المبتلى بسلس المذي
السؤال
أنا مصاب بسلس المذي، بسبب التهاب البروستاتا، وأصبحت أضع منديلا أمام الذكر والأنثيين في الملابس الداخلية، حتى لا يصل المذي للملابس.
فهل هذا كاف؟ وهل لو أصاب الأنثيين مذي، أكون قد قصرت في التحفظ؟ وهل يمكن استبدال المنديل بلبس لباسين داخليين، بحيث يمنع أحدهما وصول المذي للباس الداخلي الآخر والثياب؟
أتبع مذهب الحنابلة في عدم وجوب غسل المحل لكل صلاة. فهل يمكن اتباع مذهب مالك، في عدم انتقاض الطهارة بخروج الوقت، أم للأخذ به شروط معينة، وأعذب يوم القيامة لو اتبعت مذهب مالك، ولم يكن هو الصواب يوم القيامة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, وأن يمن عليك بالعافية, والتوفيق لما يحبه, ويرضاه.
ثم من الواجب على صاحب السلس أن يشد محل النجاسة بخرقة, أو نحوهما، منعا لوصول النجاسة للثياب, أو البدن، كما هو مذهب كثير من أهل العلم. وانظر التفصيل في الفتوى: 164697
وبناء على ذلك, فإن كانت المناديل تمنع وصول النجاسة لملابسك الداخلية, وبدنك، فهذا يكفي, ولا تعتبر مقصّرا في التحفظ, ما دمت تتحرز بما يمنع انتشار النجاسة من خرقة, أو نحوها.
وبخصوص ما إذا كانت المناديل تكفي أم لا؟ فبإمكانك أنت التحقق من هذا الأمر بالمشاهدة, والتجربة, ولا يمكننا الجزم بشيء في ذلك.
ويجوز لك تقليد مذهب المالكية في مسألة السلس, ولا يلحقك إثم, ولا عقاب. فالمسلم العامي يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة غير متتبع للرخص, ولا يجب عليك تقليد مذهب بعينه، كما تقدم في الفتوى: 303040.
والتقليد الملفق بين المذاهب، أجازه بعض أهل العلم، والأحوط تركه، كما بينا في الفتوى: 165561
وللتعرف على مذهب المالكية في شأن صاحب السلس، انظر الفتوى: 222979 وهي بعنوان: "الأخذ بمذهب المالكية في عدم انتقاض طهارة صاحب السلس"
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 128721
والله أعلم.