عنوان الفتوى : تقليد المصاب بسلس الغائط قول المالكية في الطهارة
السؤال
عملت عملية جراحية من عشر سنوات للناسور العصعصي، وتمت خياطة الجرح من العصعص أسفل الظهر إلى الشرج، وأصبت إثرها بسلس متقطع في الدبر، والسلس غير منتظم -من ناحية الكمّ، ووقت النزول، والتوقّف، والمسبب-، فقد يحدث فجأة دون سبب، ويحدث على الأقل 3 أو 4 مرات يوميًّا، والاستجمار بالمناديل يسبب التهابًا بسبب خياطة الجرح.
والوضع الحالي هو أني قبل كل صلاة أشطف المحل، وأغيّر المناديل الورقية، ثم أتوضأ وأصلي بعد دخول الوقت.
وقد أصبح الأمر شاقًّا عليَّ، خصوصًا خارج المنزل؛ لأنه يجب أن أطهّر المحل وأنا جالس، وهذا يتطلب حمامًا نظيفًا، ومناديل، ووقتًا، وهذا قد لا يكون متوفرًا دائمًا، فهل يجوز لي الأخذ بالمذهب المالكي في هذا الأمر، بأن أتوضأ فقط، ولا أغيّر العصبة، أو الخرقة، أو المناديل، وأن الوضوء مستحب في حالتي، وليس واجبًا، ما لم يتم نقض الوضوء بناقض آخر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف عند أهل العلم أن من قواعد الفقه التي أسس عليها: "رفع الضرر"، و"أن المشقة تجلب التيسير".
وعليه؛ فلا حرج عليك في العمل بقول المالكية في مسألتك هذه عند الحاجة والمشقة، وليس ذلك من باب تتّبع الرخص، وانظر الفتوى: 134759.
علمًا أن المالكية في مثل هذه الحالة التي ينقطع الحدث فيها أكثر الوقت يوجبون الوضوء مثل غيرهم، ولكنهم يرون العفو عن نجاسة الخبث، إذا كانت تتكرر، ولو مرة واحدة يوميًّا، فلا يوجبون غسلها؛ رفعًا للحرج.
ولبيان تفصيل قول المالكية في حكم صاحب السلس ونحوه، انظر الفتوى: 75637.
والله أعلم.