عنوان الفتوى : شروط الإصابة بالسلس
أعاني من سلسل البول، وبعد الانتهاء من البول بفترة ينقطع خروج البول. فهل يمكن الوضوء بعد هذه الفترة وأداء أكثر من صلاة بنفس الوضوء ما لم أقض حاجتي؟
وأعاني أيضا من الناسور العصعصي، وفي بعض الأحيان أشعر بخروج صديد؛ فأزيله بورق المناديل وأتوضأ. فهل يمكن الاكتفاء بإزالة الصديد بالمناديل أم يجب أيضا بالماء؟
إذا توضأت وصليت ولم أشعر بخروج صديد، وبعد الانتهاء اكتشفت وجود صديد. هل تجب إعادة الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلم أن ههنا مسائل:
أولا: ما ذكرته من السلس ليس هو السلس الذي تتوضأ معه لدخول وقت الصلاة، بل ما دام ينقطع زمنا معلوما يتسع لفعل الطهارة والصلاة فحكمك حكم الأصحاء، فعليك أن تنتظر ريثما يأتي هذا الوقت فتستنجي وتتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة؛ إذ الصلاة بطهارة صحيحة مقدمة على فعل الجماعة؛ كما ذكرناه في الفتوى: 114190.
وإذا انقطع البول فتوضأت لم ينتقض وضوؤك إلا بالنواقض المعروفة، ولا ينتقض بخروج الوقت. فلك أن تصلي بهذا الوضوء صلاة أو أكثر؛ إذ ليس حكمك والحال ما ذكر حكم صاحب السلس.
ولبيان ضابط الإصابة بالسلس راجع الفتوى: 136434.
ثانيا: على تقدير أنك مصاب بالسلس فإن صاحب السلس إذا لم يخرج منه شيء لم ينتقض وضوؤه، ويصلي به ما شاء وإن خرج الوقت على الراجح. وانظر الفتوى: 113505.
ثالثا: هذا الصديد إن كان يخرج من داخل الدبر فهو ناقض للوضوء، وإن كان مستمرا فحكمه حكم السلس.
وأما إن كان يخرج من خارج الدبر فليس هو ناقضا للوضوء، ثم إن في نجاسة الصديد اختلافا، فإن قيل بنجاسته وجب الماء لإزالته، ولك أن تأخذ بالقول بطهارته إن كان أرفق بك.
وانظر الفتوى: 128250.
والله أعلم.