عنوان الفتوى : تقليد مذهب فقهي بعينه.. جائز لا واجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصح تعليق (تقليد مذهب، أو تعليق قول بعض العلماء) بفعل شيء، أو نية شيء، أو قول شيء. ويكون هناك حنث، ويكون التقليد لازما للشخص. بمعنى آخر: هل يجوز التعليق مثل الطلاق، والنذر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجوز للشخص الأخذ بقول معتبر عند أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه.

  جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك: أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودوّن حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.

وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 56633.

ومن علق التقليد ـ بقول, أو نية ـ مثل قوله: إذا دخلتُ هذه الدار, فقد قلدت مذهبا خاصا, ثم دخلها, فلا يعتبر قد حنث, ولا تلزمه كفارة, ولا يجب عليه تقليد المذهب الذي قصده, ولا ينطبق عليه حكم من علق الطلاق, أو النذر, ثم حصل الأمر المعلق عليه.

والله أعلم.