عنوان الفتوى : حكم إنشاء لجنة الزكاة لمخزن تابع لها من أموال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لجنة قائمة على جمع أموال الزكاة وتوزيعها. فهل يجوز تجهيز مكان؛ كمخزن أو إداري من الأموال المدفوعة للزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر لنا أخي السائل هل اللجنة المشار إليها مكلفة من ولي الأمر، أم أنها متبرعة؛ كحال الجمعيات الخيرية.

والأصل أن الزكاة لا تدفع في تجهيز مكان إداري أو مخزن، وإنما تدفع الزكاة فقط لأصنافها الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { التوبة : 60 }، وقد فصلناهم في الفتوى: 27006.

ويتأكد المنع إن كانت اللجنة لم تعين من ولي الأمر؛ لأنها حينئذ ليست من العاملين عليها الذين يجوز لهم سهمٌ من الزكاة، بل هي وكيلة حينئذ عن دافعي الزكاة، فلا تأخذ منها شيئا لا في المصاريف الإدارية، ولا غيرها، وإنما تصرفها في مصارفها الشرعية.

وانظر للأهمية الفتوى: 240700. عن حكم أخذ نسبة من أموال الزكاة للمصاريف الإدارية للجمعيات الخيرية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تدفع الزكاة للفقير المسرف؟
لا تُدفع الزكاة لمن عنده ما يكفيه حالا، ولو تُوُقِّعَ نفاده مستقبلا
حكم دفع الزكاة للمطلقة حديثة الدخول في الإسلام
أخذ العاملين في الجمعيات الخيرية رواتب من أموال المتبرعين
صرف الزكاة في إصلاح المصعد لعدم قدرة السكان على تكلفة إصلاحه لفقر بعضهم
دفع الزكاة لتشطيب بيت امرأة مكفية بنفقة أولادها عليها
حَدُّ الغِنَى المانع من استحقاق الزكاة
دفع الزكاة للجدّ والجدّة
دفع مال الزكاة للأخ لمساعدته على شراء شقة له
حكم إعطاء الزكاة لمن يسب الدين أو لزوجته
حكم أخذ البنت من زكاة الأب
حكم دفع الزكاة للوالدين الفقيرين
واجب من دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا
حكم إعطاء الزكاة لمن تعلم أولادها في مدرسة خاصة ولديها سيارة