عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للوالدين الفقيرين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

نحن أربع أخوات، ولا يوجد أخ. أخواتي الثلاث متزوجات، وأنا الوحيدة التي ما زلت عزباء في منزل والدي.
أقوم بالنفقة عليهما في كل مسائل الحياة، من مأكل وملبس، وعلاج وكماليات، وحياة كريمة، وتوفير كل ما يرغبان فيه، هذا بالإضافة إلى تأمين مستلزمات المنزل بشكل شهري. ولا تساعد أي من أخواتي في هذه المصاريف؛ لأن لكل منهن ظروفها.
وحيث إنني كنت أعمل لمدة 20 سنة، ولي مدخرات، فلم أكم أبالي طول هذه السنوات بتحمل المسؤولية بمفردي؛ لوجود دخل شهري، إلا أنني في السنة الأخيرة استقلت من عملي، وانعدم بذلك الدخل. وأقوم حاليا بالصرف من مدخراتي ومن مكافأة نهاية الخدمة.
فهل يحق لي احتساب المبالغ التي أصرفها في النفقة على والدي من الزكاة السنوية المستحقة علي، خصوصا أنني أوفر لهما بمفردي الضروري وما يزيد عن ذلك وبمفردي، ولا يوجد لهم عائل ذكر؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن الزكاة لا تدفع للوالدين الفقيرين؛ لأن نفقتهما واجبة على الولد، فلا يسقط النفقة الواجبة عليه، بالزكاة الواجبة عليه.

فإذا كان والداك فقيرين، فإن نفقتهما واجبة عليك ما دمت قادرة عليها، ولا يجوز أن تدفعي لهما زكاة مالك؛ لأنك ستسقطين بالزكاة الواجبة عليك بعض النفقةِ الواجبة عليك أيضا، فلا يصح.

وانظري الفتوى: 140606، والفتوى:28572  مذاهب الفقهاء في دفع الزكاة للأصول والفروع.  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تدفع الزكاة للفقير المسرف؟
لا تُدفع الزكاة لمن عنده ما يكفيه حالا، ولو تُوُقِّعَ نفاده مستقبلا
حكم دفع الزكاة للمطلقة حديثة الدخول في الإسلام
أخذ العاملين في الجمعيات الخيرية رواتب من أموال المتبرعين
صرف الزكاة في إصلاح المصعد لعدم قدرة السكان على تكلفة إصلاحه لفقر بعضهم
دفع الزكاة لتشطيب بيت امرأة مكفية بنفقة أولادها عليها
حَدُّ الغِنَى المانع من استحقاق الزكاة
دفع الزكاة للجدّ والجدّة
دفع مال الزكاة للأخ لمساعدته على شراء شقة له
حكم إعطاء الزكاة لمن يسب الدين أو لزوجته
حكم أخذ البنت من زكاة الأب
واجب من دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا
حكم إعطاء الزكاة لمن تعلم أولادها في مدرسة خاصة ولديها سيارة
حكم إنشاء لجنة الزكاة لمخزن تابع لها من أموال الزكاة