عنوان الفتوى : دفع الزكاة لتشطيب بيت امرأة مكفية بنفقة أولادها عليها
جمعت مبلغا من المال لشراء شقة، وحتى الآن لم يكتمل، لكنني أسعى لذلك، وهناك مسألة متعلقة بالوالدة: فلديها بيت يحتاج تشطيبا، وهي بين الفينة والأخرى تطلب مني أن أسعى لها عند معارفي -مع سترها طبعًا- ليكملوا لها بيتها، فأجد في نفسي حرجًا في ذلك، والسبب المبلغ الذي جمعته لأجل شراء الشقة، وهي تسألني دون بقية إخواني، لأنني مهتم بقضاء حوائج الناس، وبعضهم عن طريقها، فهي كالذي يقول أنا يا ولدي أولى من الغير، مع العلم أنني أتعاون وإخواني في قضاء حوائجها الخاصة، وهي تجلس في بيت أخي لكونه أوسع، فهي مكفية، كمأكل، ومشرب، ومسكن، وكسوة، لكن مسألة تشطيب بيتها محرجة لي، فهل أسعى لها في قضاء حاجتها، ولو من الزكاة، فهي في حكم الفقير، لأن لها ضيعات، لكنها -مع الحرب في بلدنا- لو باعتها فستكون مبخوسة في ثمنها؟ أم أسعى لها في مال مفتوح خارج الزكاة؟ أم أنه يجب عليَّ دفع جزء مما جمعته لها؟ علمًا أن الوالد قد توفي، وليس لها إلا نحن بعد الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت والدتكم مكفية بنفقتكم عليها؛ فليس لها أن تأخذ من مال الزكاة.
قال البهوتي في الروض المربع في من لا تدفع إليهم الزكاة: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه، لاستغنائه بذلك. قال ابن قاسم في الحاشية: أي بتلك النفقة، فلم يجز دفعها إليه، قال في الإنصاف: لا يجوز دفعها إلى غني، بسبب نفقة لازمة، على الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر، وحكي إجماعًا، في الولد الصغير. انتهى.
وعليه؛ فما دمتم تقدرون على إسكان أمكم في مسكن يليق بمثلها، وعلى طعامها، وكسوتها، فليست هي من أهل الزكاة، ولا يجوز لك أن تسأل الناس أن يعطوها الزكاة للغرض المذكور.
والله أعلم.