عنوان الفتوى: أخذ العاملين في الجمعيات الخيرية رواتب من أموال المتبرعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مؤسسة خيرية، تعمل على جمع الصدقات والزكاة من الناس، وتقيم أعمالًا خيرية، مثل: أعمال الإطعام، وخلافه، ونظير هذا الجهد المبذول من ناحيتهم يقتطعون لأنفسهم رواتب من تلك التبرعات، ولا يخبرون المتبرع بتلك الاقتطاعات، ويقومون بتوظيف فتيات أو شباب في جمع التبرعات، يقولون لهم: على كل 100 ألف ستأخذ 1000، وعلى كل مليون ستأخذ 10 آلاف. فما ضابط سهم العاملين عليها؟ وما هي شروط العاملين عليها؟ وما حكم تعيين هؤلاء الفتيات لجمع التبرعات؟ وهل يجوز أخذ العمولة عن كل مبلغ يتم جمعه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا تعتبر الجمعيات الخيرية من العاملين عليها إلا إن كانت معينة لجمع الزكاة من قِبَل الحاكم، وإذا كانوا كذلك؛ فليس لهم من أموال الزكاة إلا ما يعطيهم السلطان.

وإذا لم يكونوا كذلك؛ فلا يجوز لهم -على أية حال- أخذ شيء من أموال الزكاة -كرواتب لأنفسهم أو للمكلفين من قِبَلهم بجمع الزكاة-، وحتى أموال التبرعات العامة لا يجوز لهم أخذ شيء منها، إلا بعلم المتبرعين.

وراجع في ذلك الفتاوى: 240700، 243445، 433249.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم إعطاء الزكاة لبنت الأخت اليتيمة
هل تدفع الزكاة للفقير المسرف؟
لا تُدفع الزكاة لمن عنده ما يكفيه حالا، ولو تُوُقِّعَ نفاده مستقبلا
حكم دفع الزكاة للمطلقة حديثة الدخول في الإسلام
صرف الزكاة في إصلاح المصعد لعدم قدرة السكان على تكلفة إصلاحه لفقر بعضهم
دفع الزكاة لتشطيب بيت امرأة مكفية بنفقة أولادها عليها
حَدُّ الغِنَى المانع من استحقاق الزكاة