عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للمطلقة حديثة الدخول في الإسلام
كنت متزوجا من أوروبية حسنة الفطرة على شريعة الله، ولي منها ابن يبلغ من العمر ٧ سنوات، ولكننا منفصلان الآن - لم أدعها إلى الإسلام حال زواجنا لمدة عشر سنوات؛ لما قد يكون له من أثر سلبي؛ لأني أفضل أن يسلم الشخص بكامل إرادته - فبعض الناس لا يحبون أن يدفعوا إلى أمر ما بالدعوة الصريحة المباشرة، لكني كنت أشير باستمرار من وقت لآخر إلى إيجابيات الإسلام، وخصوصا الإعجاز العلمي؛ لما له من أثر في الدفع إلى التأمل منطقيا، بالإضافة إلى مسلك عائلتي تجاهها. مؤخرا، ولله الحمد، وبمشيئته -سبحانه- سألتني زوجتي سابقا أنها ترغب بالدخول في الإسلام، ونطقت الشهادتين بالفعل.
سؤالي: أرغب في إخراج زكاه مالي، فهل تكون هذه السيدة مستحقة للزكاة تحت بند المؤلفة قلوبهم حتى أريها كيفية التكافل في الإسلام، ولزياده اقتناعها بالإسلام؟
علما أنها تعمل، ولها دخل، لكن أهل هذه البلاد ينفقون كل ما معهم أولا بأول، لا يميلون لادخار أي أموال، ولكنها في نفس الوقت مريضة بالسرطان،
وتتكلف مصاريف أكثر نسبيا من باقي أهل هذه البلاد على نوعية الطعام، وبعض المواد التي تقوي مناعة الجسم (للعلم العلاج في هذه الدول مجانا)،
ولكنها في نفس الوقت تقوم بالإنفاق على ابننا بشكل جيد من دخلها (علما أني أدفع لها مبلغا شهريا للإنفاق على ابننا).
وجهه نظري في دفع الزكاة لها؛ لأجعلها أكثر علما بالتكافل بين المسلمين، فيكون له أثر في نفسها، مما يعود بأثر إيجابي على تنشئتها لابننا.
مع كل هذه الظروف، هل الفقراء أولى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تدفع الزكاة لطليقتك على أنها من المؤلفة قلوبهم، ولو كانت حديثة عهد بإسلام، ونويت تقوية إيمانها، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة كلام الفقهاء في بند "المؤلفة قلوبهم" والمراد منه، ورجحنا في الفتوى: 167593 في صفة المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة، عدم جواز إعطاء المرأة حديثة العهد بالإسلام الزكاة على أنها من المؤلفة قلوبهم.
وانظر الفتوى: 27006 في مصارف الزكاة.
والله أعلم.