عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لبنت الأخت اليتيمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أخي. فهل يجوز لي إخراج زكاة مالي كلها أو جزء منها سنوياً لابنته اليتيمة، علماً بأن معاش أخي كاف، والاحتياجات الرئيسية متوفرة لها؟
وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أن ابنة أخيك في كفاية -على ما ذكرت- فإنها ليست من أهل الزكاة، والزكاة لا تدفع إلا إلى المصارف الثمانية، وذكرناها في الفتوى: 27006.

واليتيم الذي ليس فقيرا ولا مسكينا لا تدفع له الزكاة لمجرد كونه يتيما، ثم إنها لو كانت فقيرة فإن نفقتها واجبة عليك إذا كنت وارثا لها لو ماتت، وحينئذ لا يصح أن تدفع لها زكاة مالك، بل تنفق عليها.

ونفقة الفقير تجب على وارثه الغني، بشروط ذكرناها في فتاوى سابقة، فانظر الفتوى: 124760 عن شروط وجوب النفقة على الأقارب.

والله أعلم.