عنوان الفتوى : حكم أخذ نسبة من أموال الزكاة للمصاريف الإدارية للجمعيات الخيرية
هل يجوز أخذ نسبة من أموال الزكاة للمصاريف الإدارية للجمعيات الخيرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. والجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع الزكاة وتدفعها إلى مستحقيها، لا تخلو من إحدى حالتين:
1 ) أولهما: أن تكون معينة من قبل ولي الأمر فيما تفعله من جمع الزكاة وتفريقها, وهي في هذه الحال من العاملين على الزكاة، وتأخذ سهمهم؛ لأن العاملين على الزكاة أحد المصارف الثمانية, وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 133254 أن العاملين عليها في باب الزكاة هم الذين يعينهم ولي الأمر, وإذا أخذت في هذه الحال من سهم العاملين، فلها أن تجعل ما تأخذه في المصاريف الإدارية، أو دفع رواتب موظفيها، أو غير ذلك.
2 ) ثانيهما: أن لا تكون معينة من قبل الدولة فيما تقوم به من جمع الزكاة, وفي هذه الحال لا تعتبر من العاملين عليها الذين هم أحد مصارف الزكاة، بل هي في الحقيقة وكيلة عن دافعي الزكاة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن الجمعيات الخيرية التي تتولى شؤون الزكاة: تعتبر الجمعية وكيلة عن دافع الزكاة، وليست وكيلا عن الفقير, وليس للجمعية التصرف في الزكاة، وإنما تدفعها إلى الفقير كما هي. اهــ.
وليس لها في هذه الحال أن تأخذ شيئا من تلك الزكاة, وقد قدمنا في الفتوى رقم: 119228 أن الوكيل في الزكاة لا يعتبر من العاملين عليها.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبا أو مكافأة، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية التي نص الله عليها. اهــ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى- عن العاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟
فقال: العاملون إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.
السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟
الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر عليها، ولم يقل فيها، إشارة إلى أنه لا بد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم. اهــ.
والله أعلم.