عنوان الفتوى : دفع مال الزكاة للأخ لمساعدته على شراء شقة له
السؤال
أخي يسكن شقة بالإيجار، ويريد شراء شقة تمليك، يصل سعرها إلى 300 ألف جنيه، وليس معه غير نصف المبلغ، ويريد اقتراض النصف الآخر (باقي المبلغ) مني.
السؤال: هل يجوز لي أن أقرضه جزءًا، وأعطيه جزءًا آخر كزكاة مال؟ وإن كان ذلك يجوز، فهل يجوز زيادة مبلغ الزكاة، على اعتبارها زكاة مقدمة للسنة الجديدة؟ علمًا أني أضع مالي كوديعة في البنك لمدة 7 سنوات؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن هذا الأخ الساكن حاليًّا بالإيجار، ولكنه يريد أن يشتري سكنًا، وعنده ذلك المبلغ، ليس مصرفًا للزكاة.
وعليه؛ فلا يجزئك دفع زكاة مالك له، ولكن إن استطعت أن تقرضه باقي ثمن الشقة؛ فافعل؛ فالقرض الحسن فيه الأجر الكبير.
أما الزكاة، فقد حدد الله مصارفها في آية التوبة، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
فمن لم يكن ممن ذكرهم الله، فلا حقّ له في الزكاة.
والله أعلم.