عنوان الفتوى : دفع الزكاة لمن يُشَكُّ في استحقاقه لها
السؤال
أريد إخراج زكاة المال وإعطاءها لأخي الذي عليه دين. وهو يعمل، وله راتب لا بأس به. ولديه سيارة تفوق قيمة الدين بثلاث مرات، ويعيش على الإيجار. ولا أعلم هل عدم قضائه للدين ناتج عن تكاسل، أو عدم استطاعة. فأنا خائف من أن يكون إعطاؤه الزكاة، غير جائز؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصفة الغارم المستحق للزكاة، قد بيناها في الفتوى: 127378.
فلا بد من التحقق من كون أخيك مستحقا للزكاة، وكون هذا الوصف للغارم صادقا عليه.
فإن كان يملك سيارة يستطيع أن يبيعها ويقضي دينه، ويقتني أقل منها قيمة مما يمكن أن يقضي به شؤونه، أو كان يملك مالا آخر فاضلا عن حاجاته الأساسية وحاجة من تلزمه نفقته، يستطيع به قضاء الدين؛ فليس هو مستحقا للزكاة، فلا يجوز الدفع إليه.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ( والأظهر اشتراط حاجته) أي المستدين بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه؛ لأنه إنما يأخذ لحاجته كالمكاتب فلو وجد ما يقضي به دينه لم يعط. قال الرافعي: ومن المهم البحث عن معنى الحاجة، وعبارة أكثرهم تقتضي كونه فقيرا لا يملك شيئا، وربما صرحوا به. ثم قال والأقرب قول بعض المتأخرين: لا يعتبر الفقر والمسكنة، بل لو ملك قدر كفايته، ولو قضى دينه مما معه تمسكن، فيترك له مما معه ما يكفيه، ويعطى ما يقضي به باقي دينه. ووافقه في الروضة والمجموع. انتهى.
وعليه، فلا بد من أن تتيقن أو يغلب على ظنك كون المدفوع إليه مستحقا، ولا يجوز لك الدفع إليه مع الشك في استحقاقه، وانظر الفتوى: 376333.
والله أعلم.