عنوان الفتوى : حكم أخذ البنت من زكاة الأب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
أبي يخرج زكاة المال، وأنا ليس لدي عائد ثابت. فهل يجوز أخذها؟ وهل من الممكن أن أشتري بها شيئا ذهبا؛ لأن معي أولاد، وأخاف ألا أستطيع الصرف عليهم خلال المراحل التعليمية.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين هل يجوز لك الأخذ من زكاة أبيك, فالجواب أنك إذا كنت متزوجة , ولديك زوج قادر على النفقة عليك, فلستِ من أهل الزكاة, لأنك غنية بنفقة زوجك كما تجب نفقة أولادك على أبيهم. وانظري المزيد في الفتوى: 123132.
أما إن كنت لا تجدين نفقة, فإن نفقتك واجبة على أبيك, وكذلك نفقة أولادك, وفي هذه الحالة لا يجزئ أن يدفع زكاته لك.
وراجعي التفصيل في الفتوى: 168169.
وبخصوص من تجب عليه تكاليف تعليم الأولاد, وصرف الزكاة في ذلك راجعي الفتويين: 214009، 164809.
والله أعلم.