عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للوالد والجدة
أنا فتاة غير متزوجة، وموظفة أعيش مع والدي الذي لا يعمل، وليس لديه دخل، ولنا من يقوم بالنفقة علينا. فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة؟ ولي جدة لا تقيم معنا وليس لها دخل، فهل يجوز أن أعطيها من الزكاة؟ أرجو الرد قبل ليلة القدر، لإخراج الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تعطي زكاة مالك إلى والدك، لأنه إن كان فقيرا، فإن نفقته واجبة عليك. فإذا دفعت له الزكاة فإنك تكونين قد أسقطت النفقة الواجبة عليك، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. هـ.
لكن لو كان والدك مدينا جاز لك أن تدفعي له زكاتك؛ لأن الغارم من أهل الزكاة؛ ولا يلزمك شرعا أن تسددي عنه دينه.
وكذا لا يجوز دفع الزكاة للجدة لفقرها، بل الواجب حينئذ النفقة عليها. وانظري الفتوى رقم: 38802، عن دفع الزكاة للجدة، والفتويين رقم: 26323، ورقم: 28572، عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.
والله أعلم.