عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لمن تعلم أولادها في مدرسة خاصة ولديها سيارة
السؤال
زوج وزوجة يعلمون أولادهم في مدارس خاصة، ومات الزوج، وترك معاشا 2250 جنيها، وشقة من ثلاث غرف في برج سكني، وقامت الزوجة ببيع ذهبها، واشترت سيارة، وهي ترفض أن تحول أولادها إلى مدارس حكومية، وتقول إنها تستحق الزكاة، وإنها من الغارمين.
فهل يجوز الصرف على تعليم أولادها في المدارس الخاصة من مال الزكاة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تدفع الزكاة للأولاد المشار إليهم لمجرد أن يدرسوا في المدارس الخاصة.
وإذا كانت الأم تعني بقولها إنها غارمة أي عليها ديون لتلك المدارس، وكانت غير قادرة على السداد، جاز دفع الزكاة إليها في سداد ديونها، ولا يلزمها بيع سيارتها، إلا إذا كانت السيارة زائدة عن حاجتها، فإنها لا تعطى من الزكاة حينئذ لقدرتها على السداد من ثمن السيارة.
وانظر الفتوى: 214174، والفتوى: 278497. في صفة الغارم التي تدفع إليه الزكاة.
والله أعلم.