عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "أنت طالق إن ركبنا مع قريبك السيارة" وركبت معه في سيارة صديقه
السؤال
منذ سنوات حصلت مشكلة مع أحد أقارب زوجتي، فقلت لها: "أنت طالق إن ركبنا معه السيارة"، ولا أذكر نصّ الكلام تحديدًا (فلا أذكر: هل تركبين سيارته، أو تركبين معه)، وبالأمس لظرف طارئ ركبت زوجتي معه سيارة استعارها من أحد أصدقائه، فهل يدخل هذا تحت يميني؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في اليمين إلى نية الحالف بما تلفظ به، فإن لم تكن له نية؛ فالمرجع إلى السبب الذي حمله على اليمين، قال ابن عبد البر -رحمه الله-: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف. فإن لم تكن له نية، نظر إلى بساط قصته، ومن أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. انتهى من الكافي في فقه أهل المدينة. وراجع الفتوى: 191773.
وعليه؛ فسواء قلت في يمينك: "تركبين سيارته"، أو "تركبين معه"، وكنت نويت منعها من ركوب سيارته، ولم تقصد منعها من الركوب معه في غير سيارته، أو كنت لا تذكر نيتك، ولكن السبب الذي حملك على اليمين يقتضي منعها من ركوب سيارته دون سيارة غيره؛ ففي هذه الحال لم تحنث في يمينك بركوب زوجتك في سيارة غيره.
وأمّا إن كانت النية أو السبب الباعث على اليمين، يقتضي المنع من الركوب مع هذا القريب؛ سواء كان في سيارته أم سيارة غيره؛ ففي هذه الحال تكون قد حنثت في يمينك.
والمفتى به عندنا في حال الحنث وقوع الطلاق، وهو قول الجمهور، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق المعلّق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدِينهم وعلمهم في بلدك.
والله أعلم.