عنوان الفتوى : من قلّد قول غيره وتلفّظ بالطلاق
السؤال
كنت أكلّم زوجتي على الجوال، وكان بجانبها ناس يشاهدون مسلسل باب الحارة، وكنت منسجمًا معهم بالمسلسل، وفجأة صرت أقول مثل ما يقولون في المسلسل، وقلت لها: "إنك طالق"، لكني ما كنت قاصدًا زوجتي، بل كانت مثل المزاح بالمسلسل، مع العلم أني كنت أكلّمها في اتصال هاتفي، فهل تطلق الزوجة أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الصريح يقع من غير نية؛ سواء كان الزوج جادًّا أم هازلًا، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا. انتهى.
لكن إذا كنت تلفظت بالطلاق محاكاةً لقول غيرك؛ فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق به، جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَيَتَّجِهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ لِقَوْلِهِ لَهَا: "أَنْتِ طَالِقٌ" جَوَابًا لِقَوْلِهَا لَهُ: "أَنْتَ طَالِقٌ" لَفْظَ ذَلِكَ لِمَعْنَاهُ، وَهُوَ إيقَاعُ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ، بَلْ قَصَدَ بِإِجَابَتِهِ لَهَا بِذَلِكَ، مُجَرَّدَ الْمُحَاكَاةِ لَهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَاحْتُمِلَ احْتِمَالٌ فِيهِ لِينٌ، وَقُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ حُكْمًا، وَالِاتِّجَاهُ مُتَّجِهٌ. اهـ
لكن عليك الحذر من محاكاة مثل هذه الألفاظ.
والله أعلم.