عنوان الفتوى : وضع الجدة المرهم أسفل الظهر لحفيدها
السؤال
منذ ستة أشهر كنت أتعالج بالحقن في العضل، وبعد أخذ الحقنة شعرت بوجع شديد في العضل، وكنت جالسًا مع جدّتي، فلما رأت جدتي ذلك، وضعت لي مرهمًا أسفل الظهر، علمًا أنني لم أكن أستطيع أن أضعه لنفسي لصعوبة الوصول للمكان، فهل ذلك حرام؛ لأنها رأت أسفل الظهر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, وأن يمنّ عليك بالصحة, والعافية.
ثم إن منطقة أسفل الظهر عورة، لا يجوز لغير الزوجة لمسها، ولا النظر إليها، إلا لحاجة علاج، ونحو ذلك.
وعليه؛ فلا حرج عليك، ولا على جدّتك فيما قامت به للحاجة، إلا لو كانت لك زوجة تستطيع القيام بذلك؛ فعندئذ يتعين عليك أن تجعلها تقوم بتلك المهمة بدل جدّتك، وكذا لو وجد رجل، فيكون أولى من الجدّة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن النظر إلى عورة الغير حرام، ما عدا نظر الزوجين كل منهما للآخر، فلا يحلّ لمن عدا هؤلاء النظر إلى عورة الآخر، ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك؛ كنظر الطبيب المعالج، ومن يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء، وغيرهما، وكقابلة، فإنه يباح لهم النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من العورة، وعند الحاجة الداعية إليه، كضرورة التداوي، والتمريض، وغيرهما؛ إذ الضرورات تبيح المحظورات، وتنزّل الحاجة منزلة الضرورة. ثم النظر مقيد بقدر الحاجة؛ لأن ما أبيح للضرورة، يقدّر بقدرها. اهـ.
والله أعلم.