عنوان الفتوى : هل يجب على الأب أن يؤجّر لمطلقته الحاضنة المسكن الذي تريده في مكان بعيد عنه؟
السؤال
أنا من الجزائر، مغترب في فرنسا منذ عشر سنوات، تزوجت جزائرية التحقت بي منذ خمس سنين، ولنا طفلان، وكنا دائمًا ننوي العودة لبلدنا؛ من أجل تربية الأولاد، وطلّقت زوجتي بعد أن استحالت السكينة، وكل ما حدثتها عن الطلاق كانت تخبرني أنها سترجع للجزائر، وكنت أخبرتها أني سأرجع كذلك ريثما أجمع بعض المال، واتفقنا أن يسجّل الطلاق في الجزائر، وتريد الآن أن تبقى في فرنسا، وتنوي الإقامة مع ولديّ في مدينة تبعد عن مسكني 490 كلم، وتطلب أن أدفع لها إيجار شقة هناك، وأن أستأجرها باسمي؛ لأنها لا تستطيع الاستئجار، فهل يجب ذلك عليّ؟ خاصة أننا اتفقنا أن يجري الطلاق ببلدنا الذي تزوجنا فيه أساسًا، والإيجار أقل بأضعاف من فرنسا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا انقضت عدة طلاق زوجتك، ولم تراجعها؛ بانت منك، ولها أن تسكن حيث شاءت، ولا يلزمها الوفاء بما وعدت به من الرجوع إلى بلدها.
والأصل أنّ حضانة الطفلين حقّ لها، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى: 9779.
وإذا لم يكن لها مسكن، فالراجح عندنا أن سكناها تلزمك، كما بيناه في الفتوى: 24435. لكن السكنى الواجبة للحاضن، تكون بالمعروف، في حدود طاقة والد المحضونين، وراجع الفتوى: 106338.
وإذا سكنت الأمّ في بلد غير البلد الذي يقيم فيه الأب؛ فالجمهور على أنّ الأب أولى بالحضانة في تلك الحال، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح، ومالك، والشافعي. وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب، فالأمّ أحق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح، فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره، فالأب أحق. انتهى.
وقال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر، آمن هو، أي: البلد، والطريق؛ ليسكنه، فالأب أحق بالحضانة، سواء كان المقيم هو الأب أو المنتقل. انتهى.
وعليه؛ فلا يجب عليك أن تؤجّر لمطلقتك وولديك المسكن الذي تريده طليقتك في مكان بعيد منك بأجرة زائدة. هذا هو الحكم الشرعي.
أما الفصل في النزاع، وإلزام كل طرف بما عليه، فهذا مردّه إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.