عنوان الفتوى : يسقط حق الحاضنة إذا سافرت إلى مكان بعيد عن بلد ولي المحضون
أخي توفاه الله في سن 34 بعد صراع مع السرطان، وترك زوجة، وطفلة عمرها 6 سنوات، وطفلاً عمره سنة.
وبعد وفاته سافرت زوجته قبل انقضاء عدتها، ولغير ضرورة، إلى محافظة أخرى لأجل أن تستقر مع أمها مع الأطفال بعيدًا عن جدهم، والجد هو الولي الشرعي للقصَّر، ونحن متعلقون بهم، وابنة أخي متعلقة بنا، علمًا أن بيت الزوجية ومحل ميلاد القصر هو بلد جدهم، وهو شقة منفصلة تحظى فيها زوجة أخي بكامل الخصوصية.
السؤال: ما حكم الشرع فيما فعلته الزوجة؟ وما الحكم في إقامة الأطفال القُصَّر في بلد بعيد عن بلد وليهم الشرعي، وبعيد عن أهل أبيهم المتوفى؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفي الأب، فالأم أحق بحضانة الأطفال اتفاقاً، وراجع في ذلك الفتوى: 6256.
وأما الوصاية أو الولاية على الأطفال فليست للأم، وإنما هي لجدهم -أبي أبيهم- إن وجد.
وراجع في ذلك الفتوى: 28545.
وإذا أرادت الحاضنة (الأم) السفر بالأطفال للإقامة في بلد بعيد عن بلد وليهم، سقط حقها في الحضانة؛ لأن الولي (وهو الجد في سؤالنا) يقوم مقام الأب، وعند اختلاف بلد الأبوين يقدم الأب في الحضانة، وكذلك من يقوم مقام الأب من الأوصياء أو الأولياء.
قال ابن قدامة في المغني: غير الأم ممن له الحضانة من النساء يقوم مقامها، وغير الأب من عصبات الولد يقوم مقامه عند عدمهما، أو كونهما من غير أهل الحضانة. اهـ.
وقد قال قبل ذلك: إذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود، والآخر مقيم، فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في المسافرة بالولد إضرارًا به، وإن كان منتقلًا إلى بلد ليقيم به ... وكان البلد الذي ينتقل إليه آمنًا، وطريقه آمن، فالأب أحق به، سواء كان هو المقيم أو المنتقل، إلا أن يكون بين البلدين قريب، بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه، فتكون الأم على حضانتها ... اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): إذا انقضت عدة الأم، فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه، وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم، لأن للأب حق رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الولي.
هذا قدر مشترك بين المذاهب، وهو ما صرح به الحنفية، وتدل عليه عبارات المذاهب الأخرى. اهـ.
وننبه هنا على أنه لا يجوز للزوجة أن تسافر لقضاء بقية عدتها في غير بيت الزوجية.
وراجع في ذلك الفتاوى: 385390، 42972، 66826.
والله أعلم.