عنوان الفتوى : حكم انتقال المعتدة من الوفاة من بيت الزوجية
هل قضاء المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها في بيت زوجها واجب أم يجوز لها الانتقال إلى بيت ابنها أو ابنتها، حتى لا تبقى وحدها في البيت ولو كان عمرها تجاوز الثمانين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج أصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان قالت لما قتل زوجها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بي، فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. فهذا الحديث يدل صراحة على أن المتوفى عنها زوجها لا تنتقل من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، كما هو مصرح به في بعض الطرق، وفي بعض الروايات أنها: كانت في دار قاصية. ولا فرق فيه بين من تجاوز عمرها الثمانين وبين غيرها.
وأما الخروج لبعض حوائجها والعودة إلى محل إقامتها ليلا فذلك يجوز للحاجة، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 11576.
والله أعلم.