عنوان الفتوى : هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
ما هي المحذورات والواجبات على المرأة أثناء فتره العدة؟ وهل يجوز قراءه الفاتحة، أو الكلام معها عن الخطبة أثناء ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالعدة عدة وفاة الزوج، فقد بينا ما يجب على الحادة وما تمنع منه في الفتوى: 5554، فراجعيها. كما بينا حكم خروج المعتدة من بيتها في الفتوى: 131422.
وأمّا إن كان المقصود عدة الطلاق: فإن كان رجعيًّا، فلا إحداد على الزوجة، وإن كان بائنًا، فالراجح عندنا أيضًا عدم وجوب الإحداد عليها، وانظري الفتوى: 34833.
أمّا خطبة المعتدة البائن بطلاق، أو موت، فلا يجوز التصريح بها، ولكن يجوز التعريض، وهو: الكلام الذي يحتمل معنى الرغبة في المرأة، وليس صريحًا في خطبتها، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 45986.
وأمّا المعتدة من طلاق رجعي، فهي في حكم الزوجة، لا يجوز التصريح، ولا التعريض بخطبتها بإجماع العلماء، قال القرطبي -رحمه الله-: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعًا؛ لأنها كالزوجة. اهـ.
والله أعلم.