عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في إحداد المعتدة عن طلاق بائن
هل يجوز للمعتدة أن تخرج لحديقة المنزل باللباس الشرعي من أجل سقي الزرع وتنظيف الحديقة؟ علما بأنها تشرف على الجيران، وهل يجوز لها أن تنظر إلى التلفاز (قنوات دينية).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمعتدة عدة وفاة أن تخرج لقضاء حوائجها في الليل والنهار غير أنها لا تبيت إلا في بيتها، وإذا جاز خروجها لقضاء حوائجها فمن باب أولى جواز خروجها إلى حديقة المنزل لسقي الزرع ونحوه، وتفصيل ذلك في الفتاوى التالية: 9037، 19633، 5554. وإن كانت المعتدة عن طلاق بائن فهل عليها إحداد أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال: 1-وجوب الإحداد قياسًا على المعتدة عدة وفاة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. 2-استحباب الإحداد قياسًا على المعتدة عدة وفاة، وإلى هذا ذهب الشافعية. 3-أنه لا إحداد عليها، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية في قول، و أحمد في الرواية الثانية عنه. قال المرداوي في الإنصاف: وهو المذهب. وقال الكاساني في البدائع: وجه قوله إن الإحداد في المنصوص عليه إنما وجب لحق الزوج تأسفًا على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت، وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة؛ لأن الزوج أوحشها بالفرقة وقطع الوصلة باختيار، ولم يمت عنها، فلا يلزمها التأسف. ولنا - أي الحنفية - أن الإحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها لفوات النكاح الذي هو نعمة في الدين خاصة في حقها لما فيه من قضاء شهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عن الهلاك بدرور النفقة، وقد انقطع ذلك كله بالموت فلزمها الإحداد إظهارًا للمصيبة والحزن، وقد وجد هذا المعنى في المطلقة الثلاث والمبانة فيلزمها الإحداد. اهـ والذي يظهر أن الإحداد لا يجب على غير المعتدة عن وفاة؛ لأن الأدلة به لم ترد إلا فيها. وأما نظر المعتدة عن وفاة أو البائن أو الرجعية إلى القنوات الدينية التي تبث المحاضرات والدروس فلا مانع منه، بل هو أمر مرغب فيه، شريطة أن تخلو هذه القنوات من الأمور المحرمة كالموسيقى والاختلاط ونحو ذلك، وهذا كله لا فرق فيه بين المعتدة وغيرها. والله أعلم.