عنوان الفتوى : هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
لقد هجرني زوجي منذ أربع سنوات، وأنا أعيش في بلد، وهو في بلد، وطلقني منذ يومين، وأريد الزواج من شخص آخر، فهل علي عدة أم أستطيع الزوج الآن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهجر الزواج زوجته، مهما طالت مدته؛ لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها، سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: رجل تغيب عن زوجته في السفر لمدة عشرين سنة، وبعد هذه المدة أرسل لها طلاقها بالخلع طلاقًا صحيحًا، وتريد هذه المرأة أن تتزوج، فهل عليها عدة؟ حيث إن زوجها سافر عنها من مدة عشرين سنة، ولم يباشرها ....
فأجاب: إذا كان الواقع -كما ذكرتم-، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق، ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة؛ لقول الله سبحانه: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ). انتهى.
فالواجب عليك الاعتداد من الطلاق، ولا يجوز لك الزواج قبل انقضاء العدة.
وإذا حصل، فالزواج باطل بالإجماع.
وعدة المطلقة تنقضي بانقضاء ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو بوضع الحمل للحامل.
والله أعلم.