عنوان الفتوى: كيف تحسب المرأة عدة الطلاق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف أحسب عدة الطلاق؟ علمًا أن زوجي لم يتلفظ به، لكن ذهب بي إلى أهلي، وقال: سنرى الوضع مع الوالدة، فهل أعد الآن مطلقة، أو معلقة، علمًا أنه ليس بيني وبين زوجي أي تواصل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا تعدين مطلقة لمجرد أنّ زوجك أرسلك إلى أهلك وهجرك، ولكن إذا طلقك زوجك؛ فإنّ العدة تحتسب من وقت تلفظه بالطلاق.

وإذا كان الطلاق رجعيًّا، فمن حقّ زوجك أن يراجعك في العدة دون حاجة إلى رضاك، أو علمك، والواجب في هذه الحال أن تمكثي في بيته حتى تنقضي العدة، جاء في شرح منتهى الإرادات: وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ مُطَلِّقِهَا، لَا فِي الْإِحْدَادِ، كَمُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَصًّا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ {الطلاق: 1}، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ، وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا، كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا، أَيْ: الْعِدَّةِ. اهـ.

وقال الشيخ سيد سابق -رحمه الله-: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق، أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها