عنوان الفتوى : واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما الواجب على المطلقة رجعيا بصك من المحكمة؟ علما أنه أخرجني من بيت الزوجية، واضطررت أن أستأجر بيتا. هل علي شيء إذا خرجت لزيارة إخواني؟ جزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة الرجعية يجب عليها أن تلتزم بيت الزوجية، ويحرم عليها الخروج منه إلا لحاجة، ولا يجوز لزوجها إخراجها، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 6943. وإن اضطرها زوجها إلى الخروج فالإثم عليه لا عليها؛ لكونها معذورة حينئذ.
ولا يجوز للمعتدة الخروج لزيارة إخوانها، فليست هذه بمجردها حاجة تبيح لها الخروج، ولو أنها استوحشت وخرجت للاستئناس نهارا فلا بأس بذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 303670.
وننبه إلى الحذر من الطلاق قدر الإمكان، والمصير إلى الصلح، وجمع الشمل، وخاصة إن رزق الزوجان الأولاد.
والله أعلم.