أرشيف المقالات

من التعريفات الأصولية - سالم محمد

مدة قراءة المادة : 6 دقائق .
هذه تعريفات مأخوذة بتصرف يسير من كتاب: (الأصول من علم الأصول ) للفقيه الأصولي: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.الفقه لغة: الفهم، واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
أصول الفقه : علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر ، بالغ الأهمية، غزير الفائدة، فائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.الأحكام: ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع.
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.
فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح.
والأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء.
ومنها: الصحة والفساد.الواجب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس.المندوب: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب.المحرم: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين.الصحيح: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً ...
ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب.
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.
العلم : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة.
ينقسم قسمين: ضروري: وهو ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًّا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال؛ كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمداً رسول الله.
والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بوجوب النية في الصلاة.الكلام: اللفظ المفيد مثل: الله ربنا ومحمد نبينا.
وينقسم باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء.
فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
2 - والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي.
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة.الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهيةالعام: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.الخاص: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد.المطلق: ما دل على الحقيقة بلا قيد.المقيد: ما دل على الحقيقة بقيد.المجمل: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره.المبيَّن: ما يفهم المراد منه، إما بأصل الوضع أو بعد التبيين.الظاهر: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره.المؤول: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح.
والتأويل قسمان: صحيح مقبول، وفاسد مردود.الخبر: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.الإجماع: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي.
والإجماع حجة، وهو نوعان: قطعي وظني، فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.
والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء.
وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في « العقيدة الواسطية» «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة».
اهـالقياس: تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما.
فالفرع: المقيس.
والأصل: المقيس عليه.
والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو غيرها.
والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية.المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي.والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي.
يلزم المستفتي أمران: الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي، وغير ذلك من المقاصد السيئة.
الثاني: أن لا يستفتي إلا من يعلم، أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.الاجتهاد: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.التقليد: اتباع من ليس قوله حجة.
ويكون في موضعين: الأول: أن يكون المقلِّد عاميًّا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢