عنوان الفتوى : حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
ما حكم الشرع في رفض زوجتي إعطاء ابني الرضيع لزيارة جده، وجدته، وإخوتي في بيتهم، خصوصا أنها تصر على ذلك إصرارا، لما وقع من مشاكل عائلية بين الأسرتين، وإلى هذه الساعة فابني لم يحضنه لا والدي، ولا إخوتي منذ ولادته -أي ما يقارب: 4 أشهر، وأنا متمسك بعش الزوجية، مخافة الانهيار، إلا أن رفضها صلة الرحم قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فما الحكم...؟
وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن حضانة الطفل حق لأبويه معاً، إذا كانت الزوجية قائمة، قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. هـ.
فإذا كان للأم حق في حضانته، فلا يجوز للزوج الاستبداد به، وأخذه لزيارة أهله دون رضا زوجته، وخاصة إن كان الطفل في مثل هذه السن التي لا يستطيع أن يستقل فيها عن أمه، وقد يخشى عليه ضرر بفراقه لأمه.
وننصح الزوج بالاجتهاد في سبيل الإصلاح بين زوجته وبين أهله، فقد حث الشرع على حسن العشرة، والصلة بين الأصهار، فإذا تم الصلح زال الإشكال، وإن لم يتم الصلح، فليكن بينه وبينها حوار، وتفاهم في أمر زيارتها لهم مع طفلها، والصبر على ما قد تجد من أذى، فإن هذا مما تقوى به العشرة بينهما، وقد يعين في جانب الإصلاح بينها وبينهم، وليحرص الزوج على أن يدفع عنها أذى من قد يؤذيها، ويمكن تقليل مدة الزيارة.
والله أعلم.