عنوان الفتوى : حكم سفر الأب بأولاده المحضونين دون إذن الحاضنة
طلقني زوجي منذ ست سنوات تقريبا. وتراجعنا في فترة العدة، ولم نُحرر وثيقة رسمية بالطلاق.
وقد أخبرنا أبي وأخي بوقوع الطلقة الأولى، بعد ثلاث سنوات تقريبا من وقوعها.
طلقني زوجي للمرة الثانية منذ ما يقرب من عام ونصف تقريبا. ولي منه ولدان أعمارهما الآن: (طفلة 10 سنوات، وطفل 5 سنوات).
وقت الطلاق ترك الأب المنزل مباشرة من لحظة وقوع الطلاق، إلى أن انتهت العدة، وترك الأولاد في حضانتي. ولم نتنازع على حق حضانة الأطفال، أو النفقة الخاصة بهم، أو الرؤية.
وقد أبلغنا أبي وأخويَّ الاثنين بوقوع الطلاق الثاني، ولكن لم نحرر وثيقة رسمية بالطلاق.
منذ الطلاق إلى اليوم والأطفال في حضانتي، ولم نتنازع بشأن الحضانة أو الرؤية أو النفقة. حيث يراهم الأب بانتظام في يومين في الأسبوع يأتي إلى مسكن الحضانة -نفس بيت الزوجية- وقت وقوع الطلاق، فيصطحب الأطفال بالسيارة للتنزه في نادي قريب في نفس المدينة يبعد 5 دقائق بالسيارة، أو الذهاب إلى هايبر ماركت يبعد 10 كيلو متر عن المنزل.
وفي وقت الدراسة كان يأتي يوميا ليصحبهم إلى المدرسة، ويعيدهم إلى البيت.
أسمح له برؤيتهم متى شاء الأب، أو طلب الأطفال. فإن لم يرهم أسمح لهم بالاتصال به. فإن كانت ظروفه تسمح يأتي فيصحبهم لشراء الحلوى والعصائر، والتنزه قليلا بالسيارة.
وأسمح له بدخول المنزل ليطمئن عليهم حال مرضهم، مع مراعاة الضوابط الشرعية، ومراعاة أنه أجنبي لا يحق له الخلوة.
وموضع الخلاف الآن بيننا، وموضع السؤال هو التالي: يريد الأب أن يسافر بالأولاد مسافة 140 كيلو متر تقريبا، بغرض زيارة جدتهم -أم أبيهم- هل له الحق في أن يسافر بأولادي دون إذن الحاضنة، أو رغما عنها.
علما بأنه لا ينوي المبيت في بيت الجدة، ولكن الأم الحاضنة ترفض سفر الأب بالأطفال منفردين.
وأسبابها تعلقها الشديد بأولادها، وخوفها عليهم. ولا مانع لدي أن أسافر مع أحد محارمي بالأطفال لزيارة الجدة؛ ليصلوا رحمهم، أو أن تأتي الجدة لتزور الأولاد في بيتي وتبيت مع أحفادها، ولهم أن يختاروا ما يناسبهم.
وهل لعمة أولادي أن تطلب سفر أولادي لها لرؤيتهم، أم عليها أن تأتي لزيارتهم إن أرادت. فهي والحمد لله عمرها 42 عاما، وتسافر للمصايف والزيارات. وليس لدي رغبة في تحمل السفر بأولادي لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أنّ الولي لا يحقّ له السفر بالمحضون لزيارة ونحوها، دون إذن الحاضنة.
فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع، لا تجارة أو زيارة ونحوها، فلا يأخذه. ولا تسقط الحضانة، بل تأخذه معها، ويتركه الولي عندها. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: فأما إذا أراد أحدهما سفرا، أو أرادا سفرا يختلف فيه بلدهما، فينظر: إن كان سفر حاجة، كحج وغزو وتجارة، لم يسافر بالولد؛ لما في السفر من الخطر والمشقة، بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر، سواء طالت مدة السفر أم قصرت. انتهى.
لكن نصيحتنا لك ألا تمنعي الأب من السفر بأولاده لزيارة جدتهم، ما دام السفر مأمونا، ولا مبيت فيه.
وطلب عمة أولادك زيارتهم لها لصلتهم ورؤيتهم، أمر عادي لا تلام عليه. ولكن لا يلزمك أن تسافري بهم لزيارتها صغيرة هي كانت أو كبيرة. وراجعي الفتوى: 452014
والله أعلم.