عنوان الفتوى : من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أخي لديه صديق من الكونغو، كان نصرانيًّا وأسلم، وزوجته كانت بوذية وأسلمت، ولديهما طفل، وقد حدث الطلاق بينهما، فأيهما أحق بأخذ الطفل؟ مع العلم أن عمر الطفل ثلاث سنوات، والأمّ تجلس عند أهلها البوذيين، وتعمل في شركات والدها البوذيّ، وملتزمة بظواهر الإسلام فقط، لكنها عادت لشرب الكحوليات، وتبرّجت، وتذهب للملاهي الليلية؛ رغم كونها ما زالت مسلمة، والأب الكونغولي ملتزم جدًّا بتعاليم الإسلام، ولديه ما يثبت عدم كفاءة تلك الأمّ لتربية ابنه على الإسلام، وفي بيئة صالحة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحضانة هذا الطفل حسبما هو مبين في السؤال من حال أمّه، وحال محيطها وبيئتها هي لأبيه، بل يحب عليه أن يخلصه من هذه البيئة الفاسدة الخطرة على دِينه ونشأته، وذلك أن أحقية الأمّ بحضانة ولدها عند افتراق الزوجين مقيدة بما إذا لم يوجد بها مانع يسقط حقها في حضانته، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 10233.

ومن مسقطات الحضانة الفسق، فإن كانت هذه المرأة على هذه الحال في دِينها، فليس لها الحق في حضانة ولدها؛ فالمعوّل عليه في الحضانة مصلحة المحضون، ونرجو مراجعة الفتوى: 9779، وهي عن شروط الحضانة.

 فإذا سقطت حضانتها له انتقلت الحضانة إلى من هي أولى به من الإناث، على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، كما هو موضح في الفتوى: 6256، فقد ذكرنا فيها من يستحقون الحضانة، ومنهم الأب، فهو يستحقها إن كانت له أنثى صالحة للحضانة، كما ذكر الفقهاء، وسبق بيانه في الفتوى: 96892.

 فعلى أبيه الاجتهاد في الحيلولة دون أن يكون هذا الولد عند أمّه، وأن يوجد له البيئة الصالحة التي تعين على نشأته على عقيدة وأخلاق الإسلام.

ونوصي بأن لا تترك هذه المرأة على هذه الحال، بل يبذل لها النصح بالحكمة، والموعظة الحسنة، ويبين لها خطورة ما هي عليه، فلعلها ترجع لصوابها، ويستقيم أمرها.

فإن فعلت، فينبغي جمع شمل الأسرة لينشأ الولد والأبوان على وفاق، فهذا مما يعين على حسن تربيته.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم سفر الأب بأولاده المحضونين دون إذن الحاضنة
تعليم المحضون وتربيته وتأديبه من شأن الأب
يسقط حق الحاضنة إذا سافرت إلى مكان بعيد عن بلد ولي المحضون
لا يستطيع النفقة على أولاده وطليقته تمنعه من رؤيتهم وإحضارهم إليه
الأحق بالحضانة بعد المرأة المطلقة
بقاء المحضون عند أمه بعد زواجها إذا تنازل أبوه لها عن الحضانة
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة