عنوان الفتوى : الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

عندي أخت زوجها أسير، وهي على ذمته، ولديها بنت منه، وأهله يطالبون الأم بالبنت. فهل لهم حق حضانتها؟ مع العلم أن الأم لم تقصر في تربية البنت، والأب موجود، وهي على ذمته، ولكن التواصل معه صعب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحضانة هذه البنت حق لوالديها ما دامت الزوجية قائمة بينهما.

قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. اهـ.

وكون الأب أسيرا لا يسقط حضانة أمها لها، ولا يخول لأهله المطالبة بهذه البنت.

والواجب على الجميع أن يتقي الله -عز وجل- في هذه البنت، فإن كانت مميزة فربما تأثرت بأي نزاع قد يحدث في أمر حضانتها، فتزداد ألما على ألم فراق أبيها لها. فينبغي أن تجد العناية، والرعاية، والعطف، والحنان من الجميع. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم سفر الأب بأولاده المحضونين دون إذن الحاضنة
تعليم المحضون وتربيته وتأديبه من شأن الأب
يسقط حق الحاضنة إذا سافرت إلى مكان بعيد عن بلد ولي المحضون
لا يستطيع النفقة على أولاده وطليقته تمنعه من رؤيتهم وإحضارهم إليه
الأحق بالحضانة بعد المرأة المطلقة
بقاء المحضون عند أمه بعد زواجها إذا تنازل أبوه لها عن الحضانة
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة