عنوان الفتوى : هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
السؤال
ابنتي ذو الخمس سنوات لها مال ورثته من أمّها، وراتب شهري، وحضانتها عند جدّتها (أمّ الأمّ)، وتُدفَع نفقة لها وأجرة حضانة، فهل تدفع النفقة وأجرة الحضانة من مال بنتي أم من مالي؟ وعند إدخالها الروضة والمدرسة، فهل ذلك من مالها أم من مالي؟ وماذا أفعل في حال عدم استشارتي في تدريسها في مدرسة خاصة أو حكومية؟ وماذا يترتب عليّ؟ ولكم فائق الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام للبنت مال يكفي نفقتها؛ فلا تجب عليك نفقتها، سواء في ذلك ما تحتاجه لطعامها أم كسوتها، أم تعليمها في المدارس، فإنّ النفقة تجب على الأب لولده، إذا كان فقيرًا، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم. فإن كانوا موسرين بمال، أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم. انتهى. وقال البجيرمي -رحمه الله- في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: وأجرة التعليم في ماله، إن كان له مال، وإلا ففي مال وليّه. انتهى.
وأمّا بخصوص اختيار التعليم الحكومي أو الخاص؛ فالأصل أنّ هذا يرجع إليك، وليس لجدّتها الاستبداد بالاختيار دون الرجوع إليك؛ فالحضانة إذا كانت لغير الأب، فلا تعني سقوط ولايته عن ولده، وراجع الفتوى: 147893.
فعليك أن تنظر إلى مصلحة البنت، ولا تنفق شيئًا من مالها في غير مصلحتها؛ فإنّ الولي لا يتصرّف في مال الصغير إلا بما فيه الحظّ لهم.
والله أعلم.