عنوان الفتوى : هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ابنتي ذو الخمس سنوات لها مال ورثته من أمّها، وراتب شهري، وحضانتها عند جدّتها (أمّ الأمّ)، وتُدفَع نفقة لها وأجرة حضانة، فهل تدفع النفقة وأجرة الحضانة من مال بنتي أم من مالي؟ وعند إدخالها الروضة والمدرسة، فهل ذلك من مالها أم من مالي؟ وماذا أفعل في حال عدم استشارتي في تدريسها في مدرسة خاصة أو حكومية؟ وماذا يترتب عليّ؟ ولكم فائق الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام للبنت مال يكفي نفقتها؛ فلا تجب عليك نفقتها، سواء في ذلك ما تحتاجه لطعامها أم كسوتها، أم تعليمها في المدارس، فإنّ النفقة تجب على الأب لولده، إذا كان فقيرًا، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم. فإن كانوا موسرين بمال، أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم. انتهى. وقال البجيرمي -رحمه الله- في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: وأجرة التعليم في ماله، إن كان له مال، وإلا ففي مال وليّه. انتهى.

وأمّا بخصوص اختيار التعليم الحكومي أو الخاص؛ فالأصل أنّ هذا يرجع إليك، وليس لجدّتها الاستبداد بالاختيار دون الرجوع إليك؛ فالحضانة إذا كانت لغير الأب، فلا تعني سقوط ولايته عن ولده، وراجع الفتوى: 147893.

فعليك أن تنظر إلى مصلحة البنت، ولا تنفق شيئًا من مالها في غير مصلحتها؛ فإنّ الولي لا يتصرّف في مال الصغير إلا بما فيه الحظّ لهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم سفر الأب بأولاده المحضونين دون إذن الحاضنة
تعليم المحضون وتربيته وتأديبه من شأن الأب
يسقط حق الحاضنة إذا سافرت إلى مكان بعيد عن بلد ولي المحضون
لا يستطيع النفقة على أولاده وطليقته تمنعه من رؤيتهم وإحضارهم إليه
الأحق بالحضانة بعد المرأة المطلقة
بقاء المحضون عند أمه بعد زواجها إذا تنازل أبوه لها عن الحضانة
حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة