عنوان الفتوى : الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

توفيت أختي عن طفل عمره 3 سنوات، وعن طفلة عمرها 6 أشهر.
وقام زوجها بالزواج بعد الوفاة بسنة تقريبا، وهو دائم السفر خارج مصر، يقضي الإجازات فقط، ويزور أولاده. ويذهبون إليه أيضا عند قدومه.
الطفل تربى مع جدته من ناحية الأم، ويبلغ من العمر 9 سنوات، والطفلة تربت مع خالتها، بحجة أنها سوف ترعاها، وتوفر لها الرعاية، مع العلم أن خالتها متزوجة، ومعها ولدان في المرحلة الجامعية الآن.
السؤال: ما مدى مشروعية تربية البنت وهي تبلغ من السن 8 سنوات الآن، عند خالتها.
أريد نصيحة لنا على ما نحن فيه، بالحكمة والموعظة الحسنة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج -إن شاء الله- في أن تكون هذه البنت عند خالتها، إذا كانت خالتها أهلا لحضانتها، ولم ينازعها في ذلك من هو أولى بالحضانة منها.

وينبغي التنبه إلى أن أولاد خالتها أجانب عنها، فإذا بلغت مبلغ النساء، وجب عليها الاحتجاب عنهم، وعدم الخلوة، والاختلاط المحرم بهم، ونحو ذلك.

وكذلك الحال بالنسبة لزوج خالتها إن لم يكن في الأصل من محارمها كأن يكون عما لها مثلا، فتستتر منه، ونحو ذلك مما يجب عليها أن تعامل به الأجنبي. وسبق أن بينا أن البنت إذا بلغت تسع سنين، فهي امرأة تترتب عليها أحكام الحجاب وغيرها.

  ونوصي بهذه البنت وأخيها خيرا، ومن أهم ذلك الحرص على تربيتهم على عقيدة وأخلاق الإسلام، وتوجيههما إلى حفظ القرآن ونحو ذلك من الأعمال الجليلة الحسنة، واحتساب الأجر عند الله، قال سبحانه: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المزمل:20}، وروى الطبراني عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة
الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة