عنوان الفتوى : الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
السؤال
لي أخت تخاصمت مع زوجها، فخلعها القاضي منه، وبعد الخلع بيومين اتصلت بها لتأتي، لتقيم معي في دولة سويسرا؛ لأنه لا مكان لها لتعتد فيه، وقد جلست مع صديقتها يومين، وتضايقت منها؛ لذلك قطعت لها تذكرة للسفر، وأعلم أن سفر المرأة وحدها لا يجوز إلا للضرورة، ولديها ولد وبنت. الولد عمره خمس سنوات، والبنت عمرها أربع سنوات.
لما علم زوجها بسفرها، حاول بكل الطرق منعها من السفر؛ حتى أنه ذهب للمحكمة يريد الأولاد، فحكمت بالأولاد لأمهم، وأعطوها كذلك راتبا شهريا لتربيتهم.
أختي أصغر مني، رجعت للدراسة، وقد حرمها طليقها من الدراسة سنوات زواجهم بحجة ما يسميه القوامة، بعد أن رجعت للدارسة جن جنونه، وجمع شيئا من المال، وقطع تذكرة، وجاء للبيت يطالبها أن ترجع للبلاد، أو أن تجلس مع الأولاد في البيت، ولا تخرج، أو سيأخذهم منها، وطبعا أعرف أن القانون يمنعه من ذلك؛ لأنهم مسجلون على جواز سفرها، وحتى الشرع يقول للأم الحق ما لم تكن مقصرة في التربية.
أخبرته أن يتركها وشأنها، وألا يتكلم معها مطلقا، وأنها صارت أجنبية عنه.
وقد دخلت مرة البيت، فوجدته يحاول الزنى معها، وهي ترفض، ويقول لها أنا زوجك، فغضبت، وضربته، وطردته من البيت، وحلفت ألا يدخل بيتي ثانية، وإلا سأرفع عليه قضية تحرش في المحكمة، وممكن أن يطرد من البلاد نهائيا، لكنه ما زال يتحدث معها، ويهددها بأخذ الأولاد، ويهددها بأشياء أخرى قبيحة مثله.
أخذت الأولاد، وسجلتهم في الروضة، وبعد الظهر تأتي أختي لتأخذهم بسيارتها، وأيضا في المساء يذهبون لمركز تحفيظ القرآن الكريم، وبعض الأحكام الشرعية البسيطة.
والحمد لله أنفق على ملابسهم وطعامهم ودوائهم، وكذلك أنفق على دراسة أختي، أريد أن أجعل منها بنتا ناجحة في دينها ودنياها، حتى تكون هي التي تخطب قبل أن يخطبها الرجل. فالمرأة كلما كانت ناجحة كلما تسابق إليها الرجال.
وأخبرته أنَّا لا نريد منه أي شيء، حتى النفقة على أولادها أسقطناها، ولا نريدها منه، لكن حذرته من التعرض لأختي، وأن يتركها وشأنها، فهي أصبحت لا تطيقه، وتكرهه؛ لما سبب لها من ألم نفسي ومادي.
واولاده يلتقون به كل نهاية أسبوع إما في الشارع، وإما في مطعم.
فما حكم الدين في تصرفاته هذه؟ وهل من حقي أمنعه من دخول بيتي؟
فأنا لم أمنعه من أولاده -معاذ الله- لكن أعرف أنه لا يصلح لتربيتهم، فهو متشدد في الدين، وكل شيء عنده حرام أيضا.
نحن في بلاد لا يمكن التشدد فيها على الأولاد، وإلا ستأخذهم الكنيسة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج أختك أراد معاشرتها معاشرة الأزواج بعد أن بانت منه بالخلع؛ فقد فعل منكرا شنيعا، ومعصية من أكبر الكبائر، والواجب منعه من ذلك، ولا يجوز تمكينه من الخلوة بها، ومنعك له من دخول البيت حق لك.
وبخصوص حضانة الأولاد؛ فالجمهور على أنّ الأب أولى بالحضانة في حال افتراق الأبوين كل في بلد.
قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب، فالأم احق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح، فهي أحق. وإن انتقلت إلى غيره، فالأب أحق. انتهى.
وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ، ولو كانت في بلد آخر، إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى: 118375.
واعلم أنّ الأصل أنّه يحقّ للزوج منع زوجته من الخروج من بيته للدراسة، أو غيرها من الأمور غير الضرورية، وأنّ له القوامة عليها بنصّ القرآن، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}.
وراجع الفتوى: 302188.
والله أعلم.