عنوان الفتوى : من كتب لزوجته أثناء الغضب: "اعتبري نفسك طالقًا، وأنك تحرمين علّي كأمّي"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

طلقت زوجتي مرتين في السابق أثناء غضب شديد، وفي هذه المرة تناقشنا عن طريق الواتساب، واشتدّ النقاش، واستفزتني جدًّا؛ لدرجة لا يمكن لرجل أن يحتمل معها محتوى الكلام الصادر منها؛ فأرسلت لها رسالة أثناء غضب شديد، وقلت لها: "اعتبري نفسك طالقًا، وأنك تحرمين علّي كأمّي"، فما حكم الشرع في هذا؟
أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن؛ فالانتظار ليس في صالح الأطفال والزوجة، فأنا أعمل في الخليج، وزوجتي كذلك، ولا يوجد أحد من الأهل لنناقش معه الموضوع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا أزال العقل، وراجع الفتوى: 337432 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

وعليه؛ فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مرتين، مدركًا لما تقول؛ فقد وقعت طلقتان.

وأمّا الرسالة التي كتبتها لزوجتك وفيها كناية طلاق، وصريح ظهار؛ فإن كنت لم تتلفظ بها؛ ولم تقصد بها إيقاع الطلاق، أو الظهار؛ فلا يقع بها طلاق، ولا ظهار، وراجع الفتويين: 315727، 180635.

وأمّا إذا كنت نويت الطلاق بهذه الرسالة؛ فقد وقع الطلاق، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
هل تطلق زوجة مَن قرأ لفظ: "أنت طالق"؟
طلب المرأة طلاق الزوجة الأولى بسب اتّهامها لها بالفاحشة والسرقة
من حدّث نفسه بالطلاق دون إرادة منه
التوقيع على ورقة الطلاق
طلاق الرجل المرأة التي تزوّجها بعقد صوري
طلاق الزوجة لكراهيتها لأمّ الزوج وأخته
الطلاق بدون قصد