عنوان الفتوى : دفع الزكاة إلى الميسور الحال المتعثر في تسديد أقساط السيارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى صديقي المتعثر في تسديد أقساط سيارته؟ مع العلم أنه يعمل حلَّاقًا، وحاله ميسور، وليس فقيرًا، ولا غنيًّا، ويمكن القول: إنه تحت المتوسط، ولكنه تعثر في هذه الأحوال التي نعيشها، وهو الآن متعثر في تسديد الدين (أقساط السيارة).
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا صفة الغارم الذي تدفع له الزكاة, وذلك في الفتوى: 127378، وهي بعنوان: "صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة".
وإذا كان صديقك له مال يمكن أن يسدد به دَينه -بعد الكفاية لحاجاته الضرورية-، فلا يجزئ دفع الزكاة له، كما سبق في الفتوى: 305308.
كما لا يجزئ دفع الزكاة للغارم لتسديد الدَّين المؤجل -لأنه غير محتاج الآن-؛ بناء على ما صححه بعض أهل العلم، وانظر التفصيل في الفتوى: 207592.
والله أعلم.