عنوان الفتوى : دفع الزكاة إلى الميسور الحال المتعثر في تسديد أقساط السيارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى صديقي المتعثر في تسديد أقساط سيارته؟ مع العلم أنه يعمل حلَّاقًا، وحاله ميسور، وليس فقيرًا، ولا غنيًّا، ويمكن القول: إنه تحت المتوسط، ولكنه تعثر في هذه الأحوال التي نعيشها، وهو الآن متعثر في تسديد الدين (أقساط السيارة).

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

 فقد ذكرنا صفة الغارم الذي تدفع له الزكاة, وذلك في الفتوى: 127378، وهي بعنوان: "صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة".

وإذا كان صديقك له مال يمكن أن يسدد به دَينه -بعد الكفاية لحاجاته الضرورية-، فلا يجزئ دفع الزكاة له، كما سبق في الفتوى: 305308.

كما لا يجزئ دفع الزكاة للغارم لتسديد الدَّين المؤجل -لأنه غير محتاج الآن-؛ بناء على ما صححه بعض أهل العلم، وانظر التفصيل في الفتوى: 207592.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استعانة المدين ببعض الجمعيات في سداد ديونه
إخراج الشركاء في محل زكاة أموالهم وأموال المحل لشريكهم الغارم
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
صفة الفقير والمسكين والغارم الذي يحل له الأخذ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة
أحكام من أخذ الزكاة واستغنى قبل أن يصرفها
المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة
دفع الزكاة للولد لإتمام أوراق الإقامة
دفع الزكاة للقريب لترميم شقّته المحترقة
حكم إعطاء الزكاة لشخص غارم وفقير
صرف زكاة المال لعلاج طفل لا يستطيع أبوه علاجه
دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج