عنوان الفتوى : حكم من أتى بصريح الطلاق وكرره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وكنت مسافرا في هذا اليوم، وكنت مرهقا جدا. وبطريقة ما طلقتها، ولا أدري كيف خرجت مني الكلمة؟
فعندها أحسست بوقع الكلمة، كررتها لها على سبيل العتاب: (بنية: هل أنت راضية الآن؟ هل حدث ما أردت؟) ولكنها أخبرتني أنها لم تكن تريد الطلاق، ولقد ندمت على طلبها.
والسؤال هنا: هل وقع الطلاق؛ لأنها أخبرتني أنني كنت مضغوطا ومرهقا، ولم أكن جادا، ولكنها خرجت مني لا أدري كيف؟
أرجو المساعدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تلفظت بصريح الطلاق مدركاً لما تقول، غير مغلوب على عقلك؛ فقد وقع طلاقك سواء نويت إيقاعه أو لم تنوه، وسواء كنت جاداً أو هازلاً. قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جاداً كان أو هازلاً. انتهى.
لكن تكرارك لفظ الطلاق من غير أن تقصد إيقاع أكثر من طلقة؛ لا يقع به إلا طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 164365
وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى: 54195

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الزوجة غيابيا وحضوريا ثم خلعها
آثار الخلافات الزوجية والطلاق على الأولاد
مطالبة المطلقة بقائمة المنقولات كاملة بعد طلاقها على الإبراء
حقوق المطلقة التي سافرت دون علم زوجها
تعهد المطلَّقة البائن لمطلِقها ألا تتزوج في بيته الذي تسكن فيه مع أولاده
حكم من قال لامرأته: أنت طالق وهو غضبان بشدة
السكوت اليسير بين قول أنت وقول طالق لا يمنع وقوع الطلاق
أحكام من تزوج بامرأة وامتنعت عن الجماع لأن أهلها أجبروها على النكاح وطلقها
حكم قول الزوج لزوجته: إذا كنت مجبرة على الزواج فشاوري أهلك
هل للمطلقة حقوق بعد انقضاء العدة؟
حقوق من طلبت الطلاق بسبب الضرر
الكلام المذكور لا يقع به طلاق
حكم من قال لزوجته قبل الدخول بها: أنت طالق، دون قصد
حكم صريح الطلاق