عنوان الفتوى : تلفظ بالطلاق مرتين في طهر جامعها فيه
طلقت زوجتي طلاقاً رجعياً يوم 20 من رمضان المنصرم وهي في طهر جامعتها فيه، وفي أول أيام عيد الفطر خرجت برفقتها مع والدتي لمعايدة أختي في منزلها ومن ثم عدت للمنزل. أسئلتي هي: 1- هل الطلاق صحيح (حيث إنني لفظت الطلاق مرتين في نفس الوقت أثناء موجة غضب) وقد بدأت عدة زوجتي في نفس اليوم؟ 2- هل يصح خروجها بإذني أو برفقتي أثناء عدة الطلاق الرجعي، مع العلم أنني لم أحسم أمر تركها أو إرجاعها وإن كنت للرجعة أقرب؟ 3- هل يعتبر طلقة واحدة أو اثنتين على اعتبار أنني تلفظت بالطلاق أثناء نقاش حاد وأنا أقود السيارة، علماً أنني كنت أقصد الطلاق حيث إن المشاكل ابتدأت منذ فترة طويلة وكان هذا الخيار البغيض الأقرب لوضع حد للمشاكل. وأشكر لكم تعاونكم جعل الله عملكم في ميزان حسناتكم ورزقكم السعادة والغفران.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المشروع أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، فإذا أوقع الزوج الطلاق في زمن حيض أو طهر جامع فيه فقد فعل محرما، لكن الطلاق واقع عند أكثر أهل العلم رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم : 50546
وعليه؛ فطلاقك لزوجتك واقع وعدتها تحتسب من ساعة تلفظك بطلاقها عند الجمهور، وكون هذا الطلاق قد صدر منك في حال غضب لا يمنع وقوعه إلا إذا كان الغضب شديدا قد غلب على عقلك بحيث لا تدري ما تقول، وراجع الفتوى رقم : 98385 والفتوى رقم: 13248
أما بخصوص خروج زوجتك من البيت خلال العدة بإذنك فلا حرج فيه، أما بغير إذنك فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز خروجها نهارا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (باختصار) : ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لاَ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ لاَ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا .....وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا بِجَوَازِ خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ نَهَارًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا ، وَتَلْزَمُ مَنْزِلَهَا بِاللَّيْل ...."
وأما عن عدد الطلقات الواقعة على زوجتك فهذا يتوقف على معرفة اللفظ الذي كررته وقصدك بالتكرار ، فإن كنت قصدت بالتكرار إيقاع طلقتين فقد وقعتا ، وإن كنت لم تقصد إلا إيقاع طلقة واحدة وإنما كررت اللفظ للتأكيد فلا يقع عليها إلا واحدة، وأما إذا كنت كررت اللفظ ولم تنو شيئا محددا فهذا يختلف باختلاف اللفظ الذي كررته، فإن كنت قلت لها : " أنت طالق أنت طالق" فقد وقعت عليها طلقتان، وأما إن كنت قلت : " أنت طالق طالق" فقد وقعت عليها طلقة واحدة.
قال ابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات"...... وقال: وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها، أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان. وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قولي الشافعي. المغني .
وهذا مذهب الجمهور، وانظر الفتوى رقم : 54257
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.