عنوان الفتوى : حكم العمل في ترويج البضاعة بعمولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم ترويج وبيع المنتجات لصالح الغير. بمعنى: هناك تيشيرتات -قمصان- موجودة عند تاجر جملة. وقد اتفق معي على أن أروج له المنتج وآتي بالاوردرات -الطلبات- وأرسل له الطلب، وهو يوصله للشخص بمعرفته، ويأخذ حق البضاعة ومصاريف الشحن، ويعطيني الفرق بين سعر المفرد وسعر الجملة.
فهل في هذا حرمة مثلما أوضح لي البعض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعملك في ترويج البضاعة بمعنى الوساطة بين التاجر والمشتري، مقابل عمولة معلومة؛ جائز لا حرج فيه، وكذا إذا كنت تعمل وكيلاً عن التاجر في بيع البضاعة بأجرة معلومة، أو كنت تواعد المشتري فقط، ثم تشتري السلعة ثم تبيعها له، كل ذلك جائز، ولكن الممنوع أن تبيع البضاعة قبل أن تملكها.

وراجع الفتوى: 56105، والفتوى: 395167

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة
حكم التعامل مع سمسار يشتري برامج ببطاقات أشخاص متوفين
حكم أخذ السمسرة من الكفار
أحكام العمولة على جلب المستثمرين
حكم التسويق عن طريق الإعلانات المدفوعة
حكم الزيادة في ثمن السلعة التي حددها التاجر بدون علم المشتري