عنوان الفتوى : حكم العمل في ترويج البضاعة بعمولة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
ما حكم ترويج وبيع المنتجات لصالح الغير. بمعنى: هناك تيشيرتات -قمصان- موجودة عند تاجر جملة. وقد اتفق معي على أن أروج له المنتج وآتي بالاوردرات -الطلبات- وأرسل له الطلب، وهو يوصله للشخص بمعرفته، ويأخذ حق البضاعة ومصاريف الشحن، ويعطيني الفرق بين سعر المفرد وسعر الجملة.
فهل في هذا حرمة مثلما أوضح لي البعض؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في ترويج البضاعة بمعنى الوساطة بين التاجر والمشتري، مقابل عمولة معلومة؛ جائز لا حرج فيه، وكذا إذا كنت تعمل وكيلاً عن التاجر في بيع البضاعة بأجرة معلومة، أو كنت تواعد المشتري فقط، ثم تشتري السلعة ثم تبيعها له، كل ذلك جائز، ولكن الممنوع أن تبيع البضاعة قبل أن تملكها.
وراجع الفتوى: 56105، والفتوى: 395167
والله أعلم.