عنوان الفتوى : حكم أخذ السمسرة من الكفار

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

شيخي الحبيب: أحبك في الله، وأثق فيك.
سؤالي هو: أعمل في التجارة، وآخذ العمولات في التجارة. يأتيني مشتر يريد براميل للنفط، وبحثنا له وعثرنا له على مصنع أوروبي.
وعند الاتفاق نأخذ عمولاتنا منه، ومن المصنع الأوربي.
وباعتبارهم كفارا- مسيحيين- وهم كما تعلمون يتعاملون بالربا، وأموالهم فيها شوائب، والعلم عند الله.
هل أخذ هذه العمولة من المصنع الأوروبي حتى لو كان يتعامل بالربا، تعتبر حلالا حتى لو كانت أمواله فيها ربا، والعمولة تكون كثيرة، نأخذ على كل برميل نسبة معينة، نحن أربعة وسطاء، كل طرف له خمسة سنتات من الدولار.
مع العلم أني لا أعلم علم اليقين هل المصنع أمواله فيها ربا أم لا؟ لكن مجرد ظن، وكما تعلمون فهم كفار ويتعاملون بالربا.
سألت إحدى دور الإفتاء فقالوا لي: لا حرج في أخذ العمولة، وإن كان الأولى ترك التعامل معه؛ لأن هناك من الفقهاء من كره ذلك.
أنا محتار، وأثق فيكم، وأنتم موقعي المفضل. أريد منكم القول الفصل.
ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، وهم أكلة الربا.
هل أخذي للعمولة حلال أم حرام حتى لو كان صاحب المصنع يتعامل بالربا، مع أنني لا أعلم هل يتعامل بالربا أم لا؟ لكن من باب التأكد والورع.
لا أثق إلا بكم.
هل أخذ العمولة من المصنع الأوروبي حلال أم حرام؟
أفتونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يحرم عليك التعامل مع الكفار وأخذ السمسرة منهم في التجارة المباحة، ولايلزمك التحري عن أموالهم التي يدفعون منها السمسرة؛ فالتعامل مع الكفار جائز غير محرم.

قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لم يتحقق تحريم مَا مَعَهُ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب، ولا ما يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي إِقَامَةِ دِينِهِمْ، وَلَا بَيْعَ مُصْحَفٍ، وَلَا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لِكَافِرٍ مُطْلَقًا. انتهى.

وللفائدة، راجع الفتوى: 126598.
وراجع ضوابط السمسرة، في الفتوى: 222859.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة
حكم التعامل مع سمسار يشتري برامج ببطاقات أشخاص متوفين
حكم العمل في ترويج البضاعة بعمولة
أحكام العمولة على جلب المستثمرين
حكم التسويق عن طريق الإعلانات المدفوعة
حكم الزيادة في ثمن السلعة التي حددها التاجر بدون علم المشتري