عنوان الفتوى : أحكام العمولة على جلب المستثمرين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

شركة استثمار، تعطي لمن يجلب مستثمرين جددا للاستثمار بالشركة، نسبة شهرية مستمرة من الأرباح، ما دام المستثمر موجودا بالشركة.
ما حكم أخذ هذه النسبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإعطاء الشركة لمن يجلب المستثمرين عمولة على ذلك؛ جائز في الأصل، ولا حرج على من جلب المستثمرين في أخذ هذه العمولة، وراجع الفتوى: 422956
لكن الجمهور على أنّ العمولة لا بد أن تكون معلومة، ولا يصحّ أن تكون نسبة من الأرباح مدة بقاء المستثمر مع الشركة، وبعض أهل العلم يرون ذلك جائزاً، وراجع الفتوى: 335302

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة
حكم التعامل مع سمسار يشتري برامج ببطاقات أشخاص متوفين
حكم العمل في ترويج البضاعة بعمولة
حكم أخذ السمسرة من الكفار
حكم التسويق عن طريق الإعلانات المدفوعة
حكم الزيادة في ثمن السلعة التي حددها التاجر بدون علم المشتري