عنوان الفتوى : دفع مصاريف دراسة ولد الأخت المطلقة التي لا تكفيها نفقة زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

لي أخت منفصلة عن زوجها، ولها منه ابن عمره خمس سنوات، وبعد الانفصال لم ينفق عليها طليقها ولا على ابنها أبدًا، وقد لجأنا للمحاكم لصرف نفقة الطفل، ولكن الحكم جاء بمبلغ قليل لا يتعدى ال 500 جنية، ومصاريف الولد الصغير أكثر من ذلك بكثير، فهل يجوز أن أعطيه زكاة مالي لدفع مصاريف مدرسته البالغة 35 ألف سنويًّا؟ مع العلم أن أختي وابنها يقيمان الآن مع والدي، وهو المتكفل بمصاريفهم، ولكنه لا يستطيع أن يدفع مصاريف المدرسة للولد؛ لأنها كثيرة، علمًا أن أختي قد رفعت قضية نفقتها وجاء الحكم بمبلغ تراكمي قدره 20 ألف جنية، وقد أودعته في البنك لمواجهة أي صعوبات في المستقبل قد تواجهها هي وابنها، ولم تحصل من والد الطفل إلا على 500 جنيه شهريًّا مصاريف للولد، فنرجو إيضاح المسألة؛ لأني سألت عن هذا الموضوع، وقالوا: إنها تجوز عليها الزكاة إذا كان ينطبق عليه شروط الزكاة، وأنا لا أستطيع تقييم انطباق شروط الزكاة على الولد من عدم ذلك؛ لأني أخاف أن آخذ قرارًا بغير علم أقع بسببه في ذنب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإذا كانت أختك ممن يصدق عليه وصف الفقر، فيجوز دفع الزكاة إليها، إذا لم يكن ما يعطيها طليقها وأبوها يكفي لحاجاتها الأساسية -من مأكل، ومشرب، وملبس، ونحو ذلك-، وانظر لبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة الفتوى: 12146.

وأما دفع الزكاة في نفقات المدارس: فإن كان يمكن أن يلتحقوا بمدارس مجانية، أو أقل نفقة، وجب ذلك، ولم يجز دفع الزكاة إليها لتعليم ابنها -والحال هذه-.

وإن لم يمكن تعليمه إلا في هذه المدارس ذات النفقات الكبيرة، فلا حرج في دفع الزكاة إليها لتعليمه -والحال هذه-، كما بينا ذلك في الفتوى: 226753.

والله أعلم.