عنوان الفتوى : ضمان من تطوعوا بتوزيع اللحم على الفقراء عند تلفه بسبب التخزين
السؤال
نحن مجموعة من المتطوعين نقوم بجمع المال من أجل شراء السلع واللحوم؛ لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وقمنا بشراء كمية من اللحوم، وكنا نريد أن نخزنها بعض الأيام؛ حتى يحين وقت توزيعها على مستحقيها، فطلبنا أن يتطوع أحد بتوفير ثلاجة "فريزر" لبضعة أيام، فتطوع شخص بذلك، وعندما حان وقت توزيع هذه اللحوم على مستحقيها، وجئنا لاستلامها من الشخص الذي تطوع لتخزينها، وجدناها قد تلفت تمامًا، ولا تصلح للاستهلاك.
وعندما أخبرنا هذا الشخص بما حدث كان رده أنها قد تكون تالفة من البداية، وهذا لم يحدث، والله يشهد علينا، أو أننا نحن من أهملنا، وكان يجب أن نذهب لمكان ثلاجته، ونطمئن عليها، مع العلم أن عملية التخزين هذه كانت لمدة يومين فقط، فمن يتحمل ذنب ما حدث؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمثالكم من المتطوعين لا يضمنون إلا في حال التعدي، أو التقصير، سواء في كيفية شراء اللحم، أم في حفظه وتخزينه.
فإذا ثبت أن تلف اللحم كان بسبب التقصير، لزم المقصر الضمان، وإلا فيد الأمانة، لا ضمان عليها، وانظر الفتويين: 72838، 202618.
والله أعلم.