عنوان الفتوى : متى يضمن الشريك؟
السؤال
هناك شركة قائمة ومعروفة، ولها اسم كبير في السوق.
أحد الشركاء بالشركة أعطاه قريب له مبلغا من المال لاستثماره بالشركة، وقام الشريك بكتابة إيصال أمانة لقريبه بهذا المبلغ من باب أن يطمئن القريب ويسجل المبلغ الذي دفعه.
ولكن بعد فترة انهارت الشركة تماما، وخسرت كل شيء، واختفى رئيس مجلس إدارة الشركة، ولا يدري الشريك ما هو السبب الحقيقي الدقيق لانهيار وخسارة الشركة.
السؤال: هل المال الذي أعطاه القريب للشريك، يعتبر دينا يجب عليه سداده؟
وهل يجوز أن يذهب القريب للمحاكم، ويشتكي الشريك بموجب إيصالات الأمانة التي كتبها له، مع العلم أن المال الذي دفعه القريب للشريك كان للاستثمار وليس كدين أو أمانة عند الشريك؟ وهل الشريك يضمن رد رأس المال لقريبه؟
جزاكم الله عنا خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاتفاق بين هذا الشريك وقريبه، على استثمار هذا المبلغ لغرض الربح، عن طريق المضاربة الشرعية، فلا ضمان على هذا الشريك إلا في حال التعدي أو التفريط. وراجع في ذلك الفتوى: 149329 وما أحيل عليه فيها.
وإثبات التعدي أو التفريط، يرجع فيه لأهل الخبرة في مجال هذا العمل.
والله أعلم.