عنوان الفتوى : كيفية تعويض الأجهزة الإلكترونية حال إتلافها إن لم تعد متوفرة في السوق
السؤال
حكم تعويض الأجهزة الإلكترونية، فعندي شاشة بلازما كسرها ولد أختي كسرًا لا تعمل بعده، ولا تتصلح، وخرَّب أشياء أخرى، فكيف تعوّض: هل تعوّض قيمتها وقت شرائها، وهي لم تعد موجودة في السوق، أو تعوّض بقيمتها الآن، أم يشترى بدلها، أم تعوّض بقيمتها مستعملة؟ علمًا أني لو دفعت قيمتها مستعملة، فيلزم أن أزيد عليها مبلغًا لشراء شاشة جديدة، وقرأت كثيرًا في موقعكم عن التعويض، ولم أفهم، فهل من الممكن أن يكون الرد واضحًا، ودون الرجوع لفتوى أخرى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصغير يضمن ما أتلفه من مال غيره بغير حق، جاء في شرح ميارة من الفقه المالكي: المحجور إذا فوّت شيئًا من مال غيره هل يضمنه أم لا؟ كان التفويت بإفساد أو إتلاف، أو كان بعوض- كالبيع-، أو بغيره من التبرعات -كالهبة، والصدقة-، فأخبر أن ما فوّته بإتلافه وإفساده -كالحرق، والكسر، والأكل-، فإنه يلزمه غرمه في ماله، إن كان له مال، وإلا أتبع به دَينًا في ذمته إلا في صورة واحدة، وهي إذا سلطه عليه ربه باختياره، وصيّره فيما لا مصلحة له فيه. انتهى.
وفي حال الضمان، فإنه يضمن المثلي بمثله، والقيمي بقيمته، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كيفية التضمين الواجب بالإتلاف: لا نعلم خلافًا في أن المتلف إن كان مثليًّا، ضمن بمثله، وإن كان قيميًّا، ضمن بقيمته، كما لا نعلم خلافًا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف. انتهى.
والأدوات المستعملة قيمية، فيضمن متلفها قيمتها وقت إتلافها، ويعتبر في القيمة مكان الإتلاف، لا غيره، ولا عبرة بثمن الشراء في الأصل، قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجًا بشرحه: ومن استهلك عرضًا أو أتلفه، فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه، أو أتلفه؛ سواء كان عمدًا أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ، ولو مكرهًا، وسواء باشر، أو تسبب على المشهور؛ لأن الضمان من باب خطاب الوضع. انتهى.
وأما لو كان من بين المتلفات ما هو مثلي؛ كأدوات لم تستعمل، ويوجد مثلها، فيضمن متلفها المثل، ولو فقد من السوق، فيضمن القيمة.
واختلف هل تكون القيمة باعتبار وقت الإتلاف، أو وقت فقد المثل من السوق؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما إذا فقد المثلي، بأن لم يوجد في الأسواق، فقد اتفق الفقهاء كذلك على أنه يعدل عن المثلي إلى القيمة، ولكنهم اختلفوا في تقديرها؛ أيراعى وقت الإتلاف، أم وقت انقطاعها عن الأسواق، أم وقت المطالبة، أم وقت الأداء؟
فأبو حنيفة اعتبر يوم الحكم. والمالكية، وأبو يوسف اعتبروا يوم الغصب، إن كان مغصوبًا، ويوم التلف، إن لم يكن مغصوبًا. ومحمد بن الحسن اعتبر يوم انقطاع المثل؛ لأنه وقت الانتقال من القيمة إلى المثل.
وأما الشافعية، والحنابلة، فالأصح عندهم اعتبار أقصى ما بلغت قيمته ما بين التلف والأداء (التنفيذ).
وأما القيمي، فقد اتفقوا على أنه إذا لم تتغير قيمته من يوم إتلافه إلى يوم أدائه، فالعبرة بقيمته، بالغة ما بلغت.
أما إذا تغيرت القيمة من يوم إتلافه إلى يوم أدائه، فهو على الخلاف المشار إليه في حالة انقطاع المثلي. اهـ.
والله أعلم.