عنوان الفتوى : ماذا يلزم من أتلف شيئاً من المال العام دون قصد؟ ولمن يدفع التعويض؟
السؤال
صدمت سياج حديد في الشارع بغير عمد، وغادرت موقع الحادث، وقد تضرر السياج بشكل بسيط، علمًا أن هذا السياج ملك للحكومة، فهل عليّ شيء؟ وهل يلزمني التعويض؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن أتلف مالاً محترماً لغيره -عمداً، أو خطأ-؛ ضمنه، قال الإمام ابن أبي زيد -المالكي- في الرسالة، ممزوجاً بالشرح: ومن استهلك عرضاً، أو أتلفه، فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه، أو أتلفه، سواء كان عمداً أو خطأً؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء...
وسواء كان بالغاً، أو غير بالغ، وسواء باشر أو تسبب، على المشهور. اهـ.
وكون المتلف من المال العام، فهذا لا يسقط الضمان، فحرمة المال العام عظيمة، وقد جاء في التهذيب للبغوي الشافعي: ولو أتلف شيئاً من مال الغنيمة؛ لزمه الضمان، وإن لبس منه ثوباً، تلزمه أجرته. اهـ.
وقال النووي في روضة الطالبين: ولو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئاً، كان كإتلافه مالاً آخر، فيلزمه رد القيمة إلى المغنم؛ لأنه لم يستعمله في الوجه المسوغ شرعاً. اهـ.
ومن ثم؛ فعليك ضمان ما أتلفته من المال العام، تدفع الحق إلى الجهة المسؤولة -إن أمكن ذلك-.
فإن تعذر فيدفع الحق في المصالح العامة للمسلمين.
والله أعلم.