عنوان الفتوى : ما يلزم من سرق منه مال كان معدا للصدقة
سرق منه (مالا) مال للصدقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فألفاظ السؤال موجزة، ومحتملة لأكثر من وجه من المعاني، ومما يتوجه حملها عليه أحد أمرين:
الأول: أن يكون المراد السؤال عمن كانت بيده صدقة، فسرقت منه: وحينئذ فإذا كانت هذه الصدقة منه هو، فسرقت منه قبل صرفها، وفي هذه الحالة لا يلزمه الصدقة بمثلها. وراجع الفتوى رقم: 192431.
أما إذا كان المال لغيره، وحينئذ فإذا كان حائزا له بوجه شرعي كالوديعة، أو الوكالة عليه، فلا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرط. إذ القاعدة العامة: أن يد الأمين لا تضمن ما تلف تحتها ما لم تتعد أو تفرط؛ فقد روى البيهقي في السنن الكبرى: لا ضمان على مؤتمن.
قال في نيل الأوطار: فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع، والمستعير. أما الوديع فلا يضمن. قيل: إجماعا إلا لجناية منه على العين، وقد حكي في البحر الإجماع على ذلك. اهـ
أما إذا كان قد اعتدى على هذا المال بسرقة ونحوها، فعليه ضمانه؛ لأن يد العداء ضامنة مطلقا.
جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة .... وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة.
الثاني: أن يكون المراد السؤال عن حكم السرقة بقصد الصدقة: وذلك محرم لا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يقترف وزرا ليحقق منه أجرا.
يقول الشيخ العثيمين: كيف يكتسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها، والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع أن يدع الخطيئة أصلاً دون أن يتلطخ بها، ثم يحاول أن يتخلص منها. وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام لأجل أن يقيم عليه أشياء يتقرب بها إلى الله، ولا أن يكتسبه وهو أن ينوي إذا حصله تخلص منه بصرفه فيما ينفع العباد، بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرم رأساً ولا يتلبس به. اهـ
والله أعلم.