عنوان الفتوى : حكم إقامة الجمعة للطلاب غير المستوطنين
السؤال
نحن في بلد مسلم لغرض الدراسة، وبسبب الكورونا تم منع صلاة الجمعة عن الوافدين فقط، ولكن يسمحون للمواطنين بصلاة الجمعة في المسجد.
بعض الإخوة قرروا أن يقيموا صلاة الجمعة في مصلى صغير، داخل السكن الجامعي بخطبة، ويتوقع أن يصل العدد إلى حوالي عشرة أشخاص. فهل يجوز هذا، أم نصليها ظهرا؟
يرجي العلم أن عدد حالات كورونا في ولايتنا صفر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستيطان شرط في صحة الجمعة عند جمهور أهل العلم، وعليه؛ فما دمتم طلابا تقيمون في تلك المدينة للدراسة، ثم تنوون الرجوع لبلادكم، فأنتم لستم مستوطنين، فلا يصح أن تُقِيموا الجمعة بأنفسكم، وإنما يلزمكم إقامتها مع المستوطنين.
كما أن عدد الطلاب المذكور والمتوقع حضوره لا تنعقد به الجمعة حتى لو كانوا من المستوطنين؛ لأن الحنابلة والشافعية يشترطون لها أربعين. والمالكية يشترطون لها اثني عشر مستوطنا.
ومنعكم من حضور الجمعة مع أهل البلد بسبب كورونا لا يسقط شرط الاستيطان ولا العدد.
وعليه؛ فصلوها ظهرا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظر التفصيل في الفتاوى: 160335، 193377، 278899، 253774.
والله أعلم.