عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
نحن في قرية أحيانا لا يكتمل عدد الذين تصح بهم الجمعة عند الشافعية، فهل يجوز لنا أن نصلي الجمعة على المذهب الحنفي أو غيره، علما بأن القرية لا يوجد فيها مخفر ولا قاض، ولا غير ذلك مما ذكره المذهب؟ وهل إذا صلينا الجمعة تجب علينا إعادة الظهر؟ أم هي بدعة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في العدد المتعين لإقامة صلاة الجمعة، فبعضهم يشترط لإقامة الجمعة أربعين رجلاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من يشترط ثلاثة رجال سوى الإمام، وهو مذهب أبي حنيفة في الأصح عنه، ومنهم من يشترط اثني عشر رجلاً مقيمين غير الإمام، وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3476.
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمعة تصح بثلاثة رجال، جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين: فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة، ولا يمكن أن نقول: تجب على الثلاثة، ثم نقول: لا تصح من الثلاثة، لأن إيجابها عليهم، ثم قولنا: إنها غير صحيحة تضاد، معناه: أمرناهم بشيء باطل، والأمر بالشيء الباطل حرام، هذا القول قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وقال أيضا: وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة، وتجب عليهم. انتهى.
ولا حرج عليكم أن تأخذوا بالمذهب الحنفي أو غيره من المذاهب المعتبرة، لأن المكلف لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه في كل حادثة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 56633.
والله أعلم.